رضا مختاري / محسن صادقي
1555
رؤيت هلال ( فارسي )
والمرتضى في جمله « 1 » والمتأخّر « 2 » وشيخنا « 3 » ، وعليه أعتمد . لنا : أنّ الأحكام الشرعيّة جميعها ثبتت بشهادة شاهدين عدلين ، إلّا ما استثني لدليل ، ولا دليل هنا . ورواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام : « إنّ عليّا عليه السّلام كان يقول : لا أجيز في رؤية الهلال إلّا شهادة رجلين عدلين » « 4 » وغيرها من الروايات في معناها . ورواية يونس لا تصلح معارضة لهذه ؛ فإنّ بعض رجالها مجهول ، وفي يونس طعن . قال ( دام ظلّه ) : « ولا اعتبار بالجدول ، ولا بالعدد ، ولا بالغيبوبة بعد الشفق ، ولا بالتطوّق ، ولا بعدّ خمسة أيّام من هلال [ السنة خ ] الماضية » . أقول : « الجدول » مستفاد من حساب المنجّمين ، وتعرف كيفيّته من الزيج ، وصحّته ظنّي ؛ فلهذا لا يعتبر به . وأمّا « العدد » فهو القول بأنّ شهر رمضان لا ينقص عن ثلاثين ، وشوّال لا يتمّ ، فعلى هذا يعتبر كلّ الشهور إلى رمضان ، فيبنى على الماضي مع الاشتباه ، وتحسب شهرا تامّا وشهرا ناقصا . واختلفت فيه الروايات والفتوى ، فذهب الشيخ في المبسوط والتهذيب والاستبصار « 5 » ، والمفيد في المقنعة « 6 » والرسالة العزيّة إلى المنع من اعتباره . وهو فيما رواه أبان ، عن عبد الله بن جبل ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما - يعني أبا جعفر وأبا عبد الله عليهما السّلام - قال : « شهر رمضان يصيبه ما يصيب الشهور من النقصان » « 7 » وفيما رواه علي بن مهزيار ، عن عمرو بن عثمان ، عن الفضل ، عن زيد الشحّام جميعا عن أبي عبد الله عليه السّلام . أنّه سئل عن الأهلّة ؟ فقال : « هي أهلّة الشهور ، فإذا رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيته فأفطر » ،
--> ( 1 ) . جمل العلم والعمل ، ص 95 - 96 . ( 2 ) . السرائر ، ج 1 ، ص 383 . ( 3 ) . شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 180 . ( 4 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 124 ، ح 1914 . ( 5 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 267 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 169 - 170 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 66 . ( 6 ) . المقنعة ، ص 296 - 297 . ( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 155 ، ح 429 .